كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(وَيُبَاعُ مَسْكَنُهُ) وَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ (وَخَادِمُهُ) وَمَرْكُوبُهُ (فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ احْتَاجَ إلَى) مَرْكُوبٍ و(خَادِمٍ لِزَمَانَتِهِ وَمَنْصِبِهِ) لِضِيقِ حَقِّ الْآدَمِيِّ مَعَ سُهُولَةِ تَحْصِيلِ ذَلِكَ بِالْأُجْرَةِ فَإِنْ فَقَدَهَا فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ كَذَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمَيَاسِيرَ أُجْرَةُ الْخَادِمِ وَالْمَرْكُوبِ لِلْمَنْصِبِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ؛ إذْ لَا يَلْزَمُهُمْ إلَّا الضَّرُورِيُّ أَوْ الْقَرِيبُ مِنْهُ وَلَيْسَ هَذَا كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ أُبَّهَةَ الْمَنْصِبِ بِهِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ فَنُزِّلَتْ مَنْزِلَةَ الْحَاجَةِ.
(وَيُتْرَكُ لَهُ) أَيْ: لِمَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ الشَّامِلُ لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ مَرَّ (دَسْتُ ثَوْبٍ) أَيْ: كِسْوَةٌ كَامِلَةٌ وَلَوْ غَيْرَ جَدِيدَةٍ بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى فِيهَا نَفْعٌ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ لِرَأْسِهِ وَبَدَنِهِ وَرِجْلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَهَا كَهِيَ لِلنَّفَقَةِ فَتُشْتَرَى لَهُ إنْ لَمْ تَكُنْ بِمَالِهِ (يَلِيقُ بِهِ) حَالَ الْفَلَسِ مَا لَمْ يُعْتَدْ دُونَهُ (وَهُوَ) فِي حَقِّ الرَّجُلِ (قَمِيصٌ) وَدُرَّاعُهُ فَوْقَهُ (وَسَرَاوِيلُ وَعِمَامَةٌ) وَمَا تَحْتَهَا مِنْدِيلٌ وَطَيْلَسَانٌ (وَمُكْعَبٌ) وَهُوَ الْمَدَاسُ وَخُفٌّ وَلَيْسَ كُلُّ مَا ذُكِرَ يَتَعَيَّنُ إلَّا لِمَنْ تَخْتَلُّ مُرُوءَتُهُ بِتَرْكِ شَيْءٍ مِنْهُ؛ إذْ الْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ مَا تَخْتَلُّ الْمُرُوءَةُ بِفَقْدِهِ، وَادِّعَاءُ أَنَّ نَحْوَ الطَّيْلَسَانِ وَالْخُفِّ لَا يُخِلُّ فَقْدُهُ بِالْمُرُوءَةِ مَرْدُودٌ (وَيُزَادُ فِي الشِّتَاءِ جُبَّةٌ) مَحْشُوَّةٌ وَفِي حَقِّ الْمَرْأَةِ مَا يَلِيقُ بِهَا مِنْ ذَلِكَ مَعَ نَحْوِ مِقْنَعَةٍ وَإِزَارٍ وَيُسَامَحُ بِلِبَدٍ وَحَصِيرٍ تَافِهَيْ الْقِيمَةِ، وَيَظْهَرُ أَنَّ إنَاءَ الْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ التَّافِهِ الْقِيمَةِ كَذَلِكَ وَتُتْرَكُ لِلْعَالِمِ كُتُبُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَكَذَا خَيْلٌ وَسِلَاحُ جُنْدِيٍّ مُرْتَزِقٍ لَا مُتَطَوِّعٍ إلَّا إنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجِهَادُ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا لَا آلَةُ الْحِرْفَةِ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الْأَنْوَارِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْبَغَوِيّ خِلَافُهُ وَلَا رَأْسُ مَالٍ وَإِنْ قَلَّ كَمَا شَمِلَ كَلَامَهُمْ، وَقَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ يُتْرَكُ لَهُ رَأْسُ مَالٍ إذَا لَمْ يَحْسُنْ الْكَسْبُ إلَّا بِهِ حَمَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى تَافِهٍ كَمَا حَمَلَ الدَّارِمِيُّ عَلَيْهِ نَصَّ الْبُوَيْطِيِّ وَكُلُّ مَا قِيلَ يُتْرَكُ لَهُ وَلَمْ يُوجَدْ بِمَالِهِ اشْتَرَى لَهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُشْتَرَى لَهُ حَتَّى الْكُتُبُ وَنَحْوُهَا مِمَّا ذُكِرَ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ، وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَى لَهُ ذَلِكَ لَاسِيَّمَا إذَا اسْتَغْنَى عَنْهُ بِمَوْقُوفٍ بَلْ لَوْ اسْتَغْنَى عَنْهُ بِهِ بِيعَ مَا عِنْدَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ السُّبْكِيّ أَنَّهَا لَا تَبْقَى لَهُ وَقَوْلُ الْقَاضِي لَا تَبْقَى فِي الْحَجِّ فَهُنَا أَوْلَى يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا وَإِلَّا فَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ وَيُبَاعُ الْمُصْحَفُ مُطْلَقًا كَمَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ؛ لِأَنَّهُ تَسْهُلُ مُرَاجَعَةُ حَفَظَتِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَا حَافِظَ فِيهِ تُرِكَ لَهُ.
تَنْبِيهٌ:
قَالَ فِي الْقَامُوسِ الدَّسْتُ الدَّشْتُ أَيْ: الصَّحْرَاءُ وَمِنْ الثِّيَابِ وَالْوَرِقِ وَصَدْرِ الْبَيْتِ مُعَرَّبَاتٌ. اهـ. وَعَلَيْهِ فَالْإِضَافَةُ فِي الْمَتْنِ بَيَانِيَّةٌ وَبِمَعْنَى مِنْ وَتَفْسِيرُهُ بِالْكِسْوَةِ الْكَامِلَةِ مَوْضُوعٌ لَهُ فَارِسِيٌّ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا كَمَا مَرَّ لِدَلَالَةِ الْمَقَامِ عَلَيْهِ.
(تَنْبِيهٌ آخَرُ) قِيلَ الْغُرَمَاءُ يَتَعَلَّقُونَ بِحَسَنَاتِ الْمُفْلِسِ مَا عَدَا الْأَيْمَانَ كَمَا يُتْرَكُ لَهُ دَسْتُ ثَوْبٍ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا تَوْقِيفِيٌّ فَلَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ فِيهِ وَقِيلَ مَا عَدَا الصَّوْمَ لِخَبَرِ: «الصَّوْمِ لِي» وَيَرُدُّهُ خَبَرُ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ يَتَعَلَّقُونَ حَتَّى بِالصَّوْمِ (وَيُتْرَكُ قُوتٌ) وَمُؤَنُ (يَوْمٍ) أَوْ لَيْلَةٍ (الْقِسْمَةِ) بِلَيْلَتِهِ الَّتِي بَعْدَهُ فِي الْأَوَّلِ وَنَهَارُهُ كَذَلِكَ فِي الثَّانِي (لِمَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ) مِنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ مَرَّ؛ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِجَمِيعِ مَالِهِ حَقٌّ لِمُعَيَّنٍ وَإِلَّا كَالْمَرْهُونِ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مُمَوِّنِهِ مِنْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ) هَلَّا قَدَّمَ عَلَيْهِمْ بَيْتَ الْمَالِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَدَّمَهُ عَلَيْهِمْ.
(قَوْلُهُ يَلِيقُ بِهِ حَالُ الْمُفْلِسِ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَتَوَقَّفَ الْإِمَامُ فِي الْخُفِّ وَالطَّيْلَسَانِ وَقَالَ تَرْكُهُمَا لَا يَخْرِمُ الْمُرُوءَةَ وَذَكَرَ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِحَالِهِ فِي إفْلَاسِهِ لَا فِي بَسْطَتِهِ وَثَرْوَتِهِ لَكِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمْ لَا يُوَافِقُونَهُ وَيَمْنَعُونَ قَوْلَهُ تَرْكُهُمَا لَا يَخْرِمُ الْمُرُوءَةَ وَلَوْ كَانَ يَلْبَسُ قَبْلَ إفْلَاسِهِ فَوْقَ مَا يَلِيقُ بِمِثْلِهِ رَدَدْنَاهُ إلَى مَا يَلِيقُ وَلَوْ كَانَ يَلْبَسُ دُونَ اللَّائِقِ تَقَتُّرًا لَمْ يُرَدَّ إلَيْهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ لَكِنَّ الْمَفْهُومَ إلَخْ يُحْتَمَلُ رُجُوعُهُ أَيْضًا إلَى قَوْلِهِ وَذَكَرَ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِحَالِهِ فِي إفْلَاسِهِ فَلَا تَخْتَصُّ بِمَا قَبْلَهُ وَلَا يُنَافِيهِ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ وَيُمْنَعُونَ إلَخْ وَهَذَا مَا فَهِمَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ حَيْثُ قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْإِمَامُ وَالْعِبْرَةُ فِي اللَّائِقِ بِهِ بِحَالِ إفْلَاسِهِ دُونَ يَسَارِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُسَاعِدُونَهُ عَلَى ذَلِكَ. اهـ. وَبِمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ صَرَّحَ سُلَيْمٌ وَالْعِمْرَانِيُّ وَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ جَرَى عَلَيْهِ الْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى فِقْهِ الْبَابِ وَلَوْ كَانَ يَلْبَسُ قَبْلَ إفْلَاسِهِ فَوْقَ مَا يَلِيقُ رُدَّ إلَى مَا يَلِيقُ بِهِ أَوْ يَلْبَسُ دُونَهُ تَقْتِيرًا لَمْ يُرَدَّ إلَيْهِ. اهـ. كَلَامُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ مَا لَمْ يُعْتَدْ دُونَهُ أَيْ: لَا عَلَى وَجْهِ التَّقْتِيرِ وَقَوْلُهُ حَالَ الْفَلَسِ إنَّمَا يُوَافِقُ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ.
(قَوْلُهُ لَا آلَةُ الْحِرْفَةِ) فِي شَرْحِ م ر وَتُبَاعُ آلَاتُ حِرْفَتِهِ إنْ كَانَ مُحْتَرِفًا.
(قَوْلُهُ وَمُؤَنٍ) قَدْ يَشْمَلُ الْكِسْوَةَ فَلَوْ كَانَ يَوْمُ الْكِسْوَةِ أَوَّلَ فَصْلٍ فَهِيَ تُعْطَى الزَّوْجَةُ مَثَلًا كِسْوَةَ جَمِيعِ الْفَصْلِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ لَكِنَّ عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَيُتْرَكُ لَهُمْ قُوتُ يَوْمِ الْقِسْمَةِ وَسُكْنَاهُ. اهـ. وَلَمْ يَتَعَرَّضْ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِلْكِسْوَةِ مُطْلَقًا وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيُتْرَكُ لِلْكُلِّ قُوتُ يَوْمِ الْقِسْمَةِ غَدَاءً وَعَشَاءً قَالَ الْغَزَالِيُّ وَسُكْنَاهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ انْتَهَى.
وَرَدَّ فِي شَرْحِهِ الْوَقْفَةَ وَذَكَرَ هُنَا مَا يَنْبَغِي مُرَاجَعَتُهُ.
(قَوْلُهُ لِضِيقٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَإِنْ فَقَدَهَا) أَيْ: بِأَنْ لَا تَتَيَسَّرَ لَهُ مِنْ كَسْبِهِ وَلَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ) وَيَقُومُ عَلَيْهِمْ بَيْتُ الْمَالِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ. اهـ. سم وَمَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمَيَاسِيرَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أُجْرَةُ الْخَادِمِ وَالْمَرْكُوبِ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَرْضًا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ أُبَّهَةَ الْمَنْصِبِ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَنْصِبِ الْحُكْمُ فَانْظُرْ هَلْ هُوَ كَذَلِكَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَفِي الْقَامُوسِ الْأُبَّهَةُ كَسُكَّرَةٍ الْعَظَمَةُ وَالْبَهْجَةُ وَالْكِبْرُ وَالنَّخْوَةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِهِمَا) أَيْ: بِالْخَادِمِ وَالْمَرْكُوبِ.
(قَوْلُهُ أَيْ: لِمَنْ عَلَيْهِ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُبَاعُ مَسْكَنُهُ إلَخْ) وَتُبَاعُ أَيْضًا الْبُسُطُ وَالْفُرُشُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِزَمَانَتِهِ) هِيَ كُلُّ دَاءٍ يُزْمِنُ الْإِنْسَانَ فَيَمْنَعُهُ عَنْ الْكَسْبِ كَالْعَمَى وَشَلَلِ الْيَدَيْنِ انْتَهَى شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ: لِلْكِسْوَةِ.
(قَوْلُهُ فَتُشْتَرَى إلَخْ) أَيْ الْكِسْوَةُ جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ حَالَ الْفَلَسِ) كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ سم قَالَ أَيْ: شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْإِمَامُ وَالْعِبْرَةُ فِي اللَّائِقِ بِهِ بِحَالِ إفْلَاسِهِ دُونَ يَسَارِهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُسَاعِدُونَهُ عَلَى ذَلِكَ. اهـ. وَبِمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ صَرَّحَ سُلَيْمٌ وَالْعِمْرَانِيُّ وَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ جَرَى عَلَيْهِ الْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى فِقْهِ الْبَابِ وَلَوْ كَانَ يَلْبَسُ قَبْلَ إفْلَاسِهِ فَوْقَ مَا يَلِيقُ بِهِ رُدَّ إلَى مَا يَلِيقُ بِهِ أَوْ يَلْبَسُ دُونَهُ تَقْتِيرًا لَمْ يُرَدَّ إلَيْهِ. اهـ. فَقَوْلُ الشَّارِحِ مَا لَمْ يَعْتَدْ دُونَهُ أَيْ: لَا عَلَى وَجْهِ التَّقْتِيرِ وَقَوْلُهُ حَالَ الْفَلَسِ إنَّمَا يُوَافِقُ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ يَلْبَسُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِثْلَهُ وَقَوْلُهُ أَيْ: لَا عَلَى وَجْهِ إلَخْ صَوَابُهُ إسْقَاطُ لَفْظَةِ لَا قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر فَوْقَ مَا يَلِيقُ بِمِثْلِهِ أَيْ: فِي حَالِ الْإِفْلَاسِ لِيُوَافِقَ مَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الظَّاهِرِ. اهـ.
وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ أَنَّ التَّقْتِيرَ لَيْسَ بِقَيْدٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَدُرَّاعُهُ) اسْمٌ لِلْمَلُوطَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُلْبَسُ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَهِيَ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. ع ش وَفِي تَرْجَمَةِ الْقَامُوسِ الدُّرَّاعَةُ كَرُمَّانَةٍ ثَوْبٌ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ صُوفٍ.
(قَوْلُهُ وَدُرَّاعُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَادِّعَاءٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَسِرْوَالٌ) أَيْ وَتِكَّةٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمَا تَحْتَهَا) وَيُقَالُ لَهُ الْقَلَنْسُوَةُ وَمِثْلُهَا تِكَّةُ اللِّبَاسِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَخُفٌّ) عَطْفٌ عَلَى قَمِيصٌ.
(قَوْلُهُ يَتَعَيَّنُ) خَبَرُ لَيْسَ و(قَوْلُهُ: إذْ الْوَاجِبُ إلَخْ) ظَاهِرُهُمَا التَّعَيُّنُ وَالْوُجُوبُ شَرْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ إنَّمَا يَحْرُمُ تَعَاطِي خَارِمِ مُرُوءَةٍ عَلَى مُتَحَمِّلِ الشَّهَادَةِ وَقَدْ يُقَالُ: الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ وَالتَّعَيُّنِ تَعَيُّنُ مَا يُتْرَكُ لَهُ لَا بَيَانُ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْمَهْنَةِ، ثُمَّ قَوْلُهُ يَتَعَيَّنُ إلَّا لِمَنْ تَخْتَلُّ إلَخْ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ صَوَابُ الْعِبَارَةِ يَتَعَيَّنُ إلَّا لِمَنْ لَا تَخْتَلُّ إلَخْ أَوْ يَتَعَيَّنُ لِمَنْ يَخْتَلُّ إلَخْ وَهَذَا أَقْعَدُ فَلْيُرَاجَعْ نَعَمْ يُمْكِنُ أَنَّ لَيْسَ فِعْلٌ نَاقِصٌ وَعَلَيْهِ فَلَا إشْكَالَ. اهـ. بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ.
(وَيُزَادُ فِي الشِّتَاءِ) أَيْ: إنْ وَقَعَتْ الْقِسْمَةُ فِي الشِّتَاءِ أَوْ دَخَلَ الشِّتَاءُ زَمَنَ الْحَجْرِ سم عَلَى مَنْهَجٍ. اهـ. ع ش وَشَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ جُبَّةً مَحْشُوَّةً) أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا كَفَرْوَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ وَلَا يُؤَجَّرُ غَالِبًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَفِي حَقِّ الْمَرْأَةِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ.
(قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: مِمَّا فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ مَعَ نَحْوِ مِقْنَعَةٍ) قَالَ فِي مُخْتَارِ الصِّحَاحِ الْمِقْنَعُ وَالْمِقْنَعَةُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِمَا مَا تُقَنِّعُ بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا أَيْ: تُغَطِّيهَا بِهِ كَالْفُوطَةِ وَالْمُدَوَّرَةِ وَالْقِنَاعُ أَوْسَعُ مِنْ الْمِقْنَعَةِ كَالْحَبَرَةِ وَالْمَلَايَةِ انْتَهَى. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِزَارٌ) إنْ كَانَ مَعَ السَّرَاوِيلِ فَمَا وَجْهُهُ وَإِنْ كَانَ عِوَضًا عَنْ السَّرَاوِيلِ إذَا كَانَ عُرْفًا لِمَحَلِّهَا وَلَا يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهَا فَالرَّجُلُ كَذَلِكَ حِينَئِذٍ فَمَا وَجْهُ تَخْصِيصِهِ بِالْمَرْأَةِ فَتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَيُسَامَحُ) إلَى قَوْلِهِ وَكَمَا قِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَى وَيُتْرَكُ وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ إلَى وَقَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ.
(قَوْلُهُ بِلِبَدٍ وَحَصِيرٍ تَافِهَيْ الْقِيمَةِ) أَيْ: وَكِسَاءٍ خَلِيعٍ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَيُتْرَكُ لِلْعَالِمِ كُتُبُهُ) أَنَّ مَا لَمْ يُسَغْنَ بِغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ وَقْفٍ كَمَا يَأْتِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَكَذَا خَيْلٌ وَسِلَاحُ جُنْدِيٍّ إلَخْ) أَيْ: الْمُحْتَاجُ إلَيْهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا مُتَطَوِّعٍ) يَعْنِي غَيْرَ الْمُرْتَزِقِ بِقَرِينَةٍ مَا قَبْلَهُ فَيَشْمَلُ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجِهَادُ حَتَّى يَتَأَدَّى الِاسْتِثْنَاءُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَا آلَةُ الْحِرْفَةِ) أَيْ لَا يُتْرَكُ لِلْمُحْتَرِفِ آلَةُ الْحِرْفَةِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتُبَاعُ آلَاتُ حِرْفَتِهِ إنْ كَانَ مُحْتَرِفًا. اهـ. قَالَ ع ش وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْبَغَوِيّ خِلَافُهُ) وَهُوَ الْقِيَاسُ كَذَا كَانَ فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ ضُرِبَ عَلَيْهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ قَلَّ) أَيْ: بِخِلَافِ التَّافِهِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ عَلَى تَافِهٍ) أَيْ: أَمَّا الْكَثِيرُ فَلَا إلَّا بِرِضَاهُمْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَصَّ الْبُوَيْطِيُّ) أَنَّهُ يُعْطِي بِضَاعَةً. اهـ. نِهَايَةٌ.